Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5418

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة ١٢٩٤ سقوط الحضانة بالزواج

مسألة ١٢٩٤

سقوط الحضانة بالزواج

٢٦١٥٧ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة سقطت حضانتها، فإن طلقها الزوج طلقة بائنة عاد حقها، وإن طلقها رجعية لم يعد حقها.

٢٦١٥٨ - وقال الشافعي: يعود في الوجهين.

٢٦١٥٩ - لنا: أنه طلاق لا يزيل الملك فلا يعود مع الحضانة، كالطلاق المعلق بالشرط. ولأن ملك الزوج بحاله، بدلالة أنه يراجعها متى شاء، فصار كالمظاهر والمولى.

٢٦١٦٠ - احتجوا: بأنها مطلقة كالمبتوتة.

٢٦١٦١ - قلنا: زال الملك، وهو المعنى المسقط للحضانة فعادت، والرجعي بخلافه.

٢٦١٦٢ - قالوا: من أصلنا أن الطلاق الرجعي يحرمها كالبائن.

٢٦١٦٣ - قلنا: البائن لم تعد الحضانة للتحريم، لكن يزول الملك يبين ذلك أن التزويج يسقط الحضانة حتى لا يلحق الولد حقًا من زوج أمه، فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا فله أن يرجعها متى شاء، كالمظاهر والمولي.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5418 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.