Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5419

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة ١٢٩٥ سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة

مسألة ١٢٩٥

سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة

٢٦١٦٤ - قال أصحابنا: إذا سافرت بإذن زوجها في تجارة لها فلا نفقة لها.

٢٦١٦٥ - وقال الشافعي: لها النفقة.

٢٦١٦٦ - لنا: أنها مانعة لنفسها بسفر ليس بواجب، فصار كما لو خرجت بغير إذنه.

٢٦١٦٧ - احتجوا: بأنها سافرت بإذنه كما لو أنفذها في حاجة.

٢٦١٦٨ - قلنا: هناك لم تمنع نفسها بسفر؛ لأنها تتصرف له. وهاهنا هي مانعة؛ لأنها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها.

٢٦١٦٩ - قالوا: معنى لم تعص به فصار كما لو خرجت إلى منزل والدها بإذنه.

٢٦١٧٠ - قلنا: لو غصبها أحد فلا نفقة لها، وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى، وأما إذا خرجت إلى منزل والديها بأمره، وأقامت فيه سقطت النفقة، وإن لم تقم فذلك ليس يمنع فهو كخروجها إلى العيد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5419 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.