وهذا أولى من الدليل المختلف في كونه حجة.
٢٦٣١٥ - ويدل عليه قوله تعالى:﴾ ولكم في القصاص حياة ﴿.
٢٦٣١٦ - وقال (ﷺ): (العمد قود). وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس). وقال: (من قتل عبده قتلناه) (فمفهومه) أن من قتل عبد غيره قتل، ونسخ اللفظ لا يسقط مفهومه.