Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5471

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٠ قتل الحر بالعبد

(وجوب) القصاص بطرف العبد لو (لا) قيام (الليل).

٢٦٢٠٧ - ويدل عليه قولته تعالى:﴾ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا ﴿ولم يفصل.

٢٦٣٠٨ - ولا يقال: إن هذا في العبد، (لان العبد) [يقدر حرًا] بالموالاة.

٢٦٣٠٩ - قلنا: [التعميم] يعم لمولى العبد وولي الحر، فلما ذكر لفظًا عامًا في جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد.

٢٦٣١٠ - فإن قيل: الحر بالعبد سرف، وقد قال الله تعالى:﴾ فلا يسرف في القتل ﴿.

٢٦٣١١ - قلنا: السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق.

٢٦٣١٢ - ويدل عليه قوله تعالى:﴾ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴿فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل.

٢٦٣١٣ - فإن قيل: قوله:﴾ الحر بالحر ﴿دليله أن الحر لا يقتل بالعبد.

٢٦٣١٤ - قلنا: دليل الخطاب ليس بحجة عندنا، ولأن النطق يقوم عليه،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5471 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.