Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5498

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٣ قطع يدين بيد واحد

اشترك محرمان في قطع طرف صيد، لأن الضمان هنا لحق الله تعالى.

٢٦٤١٢ - ولأن أرش اليدين تخالف الأرش الواحدة فلم يجز استيفاؤه كاليد الصحيحة بالناقصة.

٢٦٤١٣ - ولأن اليد ذات أجزاء، فكل واحد أتلف جزءًا منها، فلم يجز أن تستوفي جميع يده، كما لو تميز فعلهما.

٢٦٤١٤ - وليس كذلك إذا قتلا، لأن خروج النفس ليس بمتجزئ، فكل واحد منهما فعل فعلًا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده.

٢٦٤١٥ - ولأنهما اشتركا في إتلاف اليد فلم يجب على كل واحد منهما قصاص، كما لو قطع كل واحد من جانب حتى التقى القطعان.

٢٦٤١٦ - ولأن الجماعة لو وجب عليهم القصاص بطرف واحد استوي أن يتميز فعلهما أو لا يتميز، كالمشترك في إتلاف النفس.

٢٦٤١٧ - ألا ترى أن أحدهما لو قطع جانب العنق، والآخر من الجانب الآخر حتى التقى القطعان وجب القصاص، فلما لم يجب في اليد مثل هذا الفعل دل على أن القصاص لا يجب وإن قطعوا بضربة واحدة.

٢٦٤١٨ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ والجروح قصاص ﴿.

٢٦٤١٩ - قلنا: القصاص المماثلة، واليدان لا ماثلهما يد واحدة.

٢٦٤٢٠ - قالوا: قال النبي ﷺ: (العمد قود).

٢٦٤٢١: قلنا: هذا يقتضي أن يقطع من يد القاطع مثل ما قطع، وهذا ليس بقولكم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5498 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.