Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5499

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٣ قطع يدين بيد واحد

٢٦٤٢٢ - قالوا: روى أن رجلين شهدا عند علي ابن أبي طالب ﵁ بالسرقة، فأمر بقطعه. ثم عادوا ومعهما رجل آخر فقالا: هذا الذي سرق، وإنما شبهناه، فقال علي ﵁: (لو علمت أنكما تعودتما لقطعتكما).

٢٦٤٢٣ - قلنا: هذا على وجه التعزيز بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة الخصم، والذي يتعلق باختيار الإمام هو التعزيز، وقد اختلف قول الصحابة في التعزيز، فرأى بعضهم أن يبلغ به الحد، وضرب عبد الله ابن مسعود ﵁ التعزيز.

٢٦٤٢٤ - قالوا: كل قصاص وجب للواحد (على الواحد) جاز أن يجب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5499 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.