Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5500

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٣ قطع يدين بيد واحد

على الجماعة للواحد كالقصاص في الأنفس.

٢٦٤٢٥ - قلنا: الأنفس لا تتبعض في الإتلاف، وكل واحد من المشركين كالمستوفى بجميعها، وليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلاف، فالواحد من المشتركين مستوفى لبعص المتلف لم يجز أن يقتص منه، بيان الفرق بينهما: وأن أحد المشتركين لو قطع من جانب العنق وقطع الآخر من الجانب الآخر وجب القصاص، ولو قطع أحد الشريكين من جانب الزند والآخر من الجهة الأخرى لم يقطع.

٢٦٤٢٦ - قالوا: النفس أعظم حرمة من اليد، فإذا جاز أن يقتل الجماعة بالواحد فلأن يجوز أن يقطعوا بيده أولى.

٢٦٤٢٧ - قلنا: لما عظمت حرمة النفس جاز أن يقتل الجماعة بالواحد، فلا يجوز أن يقطعوا بيده أولى.

٢٦٤٢٨ - قالوا: إن الذي (وجب لأجله) القصاص على الجماعة أنهم لو لم يقتلوا المعنى (هدرت الدماء)، لأن كل واحد قاتل يشرك غيره فيسقط عنه، وهذا المعنى موجود في الأطراف.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5500 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.