Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5509

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٤ القتل شبه العمد

قصاص فيه كالجر. على الرواية الأخرى: الحديد نفس السلاح (بدلالة قوله) تعالى:﴾ وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديٌد ﴿.

٢٦٤٥٢ - ولأن القتل حصل، فما لا (يقع) به (الذكاة) فأشبه (السوط) الصغير.

٢٦٤٥٣ - ولا يلزم [النار] لأن الذكاة (بها) عندنا إذا وضع النار على مذبح الحيوان حتى ينشق.

٢٦٤٥٤ - ولأن القصاص [لو] (وجب) [بهذه الآلة] لم يجز [التأديب بها] كالسيف. فلما (جاز) [التأديب] بالسوط والعصا دل (على) أن القصاص لا يتعلق به.

٢٦٤٥٥ - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوي صغيرها وكبيرها كالحديد.

٢٦٤٥٦ - ولأنه قتل تتعلق الكفارة، فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط.

٢٦٤٥٧ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل، فلا يتعلق به

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5509 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.