Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5510

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٤ القتل شبه العمد

القصاص لقلة القتل بالسوط.

٢٦٤٥٨ - ولأنه إذا كرر الضرب مات. ولو خرجت الروح بالضرب الأول لم يجب القصاص، فإذا كرر الضرب فقد خرجت الروح من فعلين يتعلق القصاص بأحدهما ولا يتعلق بالآخر، فصار كجراحة الخطأ العمد.

٢٦٤٥٩ - فإن قيل: المعنى في [السوط] أن الآلة لا يتعلق به القتل في قاطع الطريق. فلم نسلم ذلك.

٢٦٤٦٠ - فإن قالوا: المعنى في السوط إباحة (التأديب) وهذا لا يوجد في القتل.

٢٦٤٦١ - قلنا: عند مخالفنا لا يسقط القصاص، وإنما يسقط القتل. وإن الآلة التي أبيح (بها التأديب) إذا كرر بها الضرب وجب القصاص، فلا معنى للتفريق [بين الآلتين].

٢٦٤٦٢ - ولأن القصاص يعتبر فيه (الفعل) والآلة، ولهذا لو قتل بالسيف لم يجز أن يقتص بغيره بمكان.

٢٦٤٦٣ - القصاص يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الفعل، كذلك يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الآلة.

٢٦٤٦٤ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5510 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.