Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5549

  1. كتاب الجنايات
  2. مسالة ١٣١٠ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

٢٦٥٩١ - من احتدي له شيء من (أجل) قتل أخيه، فعليه إتباع بالمعروف وله أداء إليه بإحسان. (رفع) بالابتداء وخبره محذوف، و [أداء] جملة أخرى من مبتدأ وخبر فقد حذف الخبر منهما، وهما جميعا [جزاء] الشرط. وقد جاء حذف الخبر من الجزاء في القرآن، قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام﴾ تقديره: فعليه فدية من صيام، وكذلك قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى﴾ (تقديره): فعليه ما استيسر، فأفادت الآية أن الولي إذا بذل له المال فهو مندوب إلى (قبوله).

٢٦٥٩٢ - ونظيره قوله تعالى في المائدة بعد ذكر القصاص: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ ثم قال: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ بمعني أن الباذل للمال يجب عليه إذا قبل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5549 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.