Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5550

  1. كتاب الجنايات
  2. مسالة ١٣١٠ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

منه أن يؤديه بإحسان. وهذا تأويل موافق (للأثر) ومقتضي اللغة.

٢٦٥٩٣ - وما ذكره الشافعي [﵀] من حقيقة اللغة غلط، لأن العفو الذي هو البراءة والإسقاط، لا يتعدى، فكيف قال تعالى: ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ فيرتفع به.

٢٦٥٩٤ - فإن قيل: (نحن رددنا) الكناية في قوله: ﴿فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع﴾ إلى مذكور متقدم وهو القاتل، وأنتم رددتم الكناية إلى الولي، (ولم) يجر له ذكر.

٢٦٥٩٥ - قلنا: نحن رددنا الكناية إلى مذكور (لأن تقديره): فمن احتدى له. فالكناية ترجع إلى الولي. (وهو قوله: ﴿فمن﴾، ورد الكناية إلى أقرب المذكورين أولى).

٢٦٥٩٦ - قالوا: حملتم قوله: ﴿فاتباع﴾ على الندب، ونحن نحمله على الوجوب.

٢٦٥٩٧ - قلنا: خبر المبتدأ محذوف على قولكم وقولنا. لأن تقديرها عندكم: فعليه اتباع، وعندنا: فله اتباع، فتساوينا في ذلك. وأنتم تركتم حقيقة عفا، لأنكم حملتموه على العفو الذي هو الإسقاط. وذلك لا يتعدى من المذكور في القرآن، فتعدى إلى مفعول ارتفع به، وهو قوله: ﴿شيء﴾ ذلك لا يصح إلا في العفو الذي هو الطلب والاحتداء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5550 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.