مسألة ١٣١٥
حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه
٢٦٧٣٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا وجب القصاص فمات القاتل؛ سقط القصاص بغير عوض.
٢٦٧٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يجب في ماله الدية.
٢٦٧٣٨ - لنا: أن كل حق يستوفى من الرقبة يبطل بهلاكها، أصله المنافع من
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ١٣١٥
حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه
٢٦٧٣٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا وجب القصاص فمات القاتل؛ سقط القصاص بغير عوض.
٢٦٧٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يجب في ماله الدية.
٢٦٧٣٨ - لنا: أن كل حق يستوفى من الرقبة يبطل بهلاكها، أصله المنافع من
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5584 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.