Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5585

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١٥ حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه

الإجارة والوصية بالخدمة والنكاح، ولا يجوز إيجاب الدية

٢٦٧٣٩ - لأن الضمان يجب بهلاك ما هو مضمون على الإنسان كالغضب، ونفسه غير مضمونة عليه، (فلم) يجز أن يلزمه بهلاكها ضمان.

٢٦٧٤٠ - ولأن القصاص وجب عليه فلا يستوفى المال بعد موته كالعبد إذا مات.

٢٦٧٤١ - فإن قيل: الحق لم يسقط بموت العبد، وإنما تعذر استيفاء الدية لأنه (لا) مال له، فهو كالحر (الفقير).

٢٦٧٤٢ - قلنا: لم نعلل السقوط، وإنما عللنا الاستيفاء، ولا خلاف أنه لا يستوفي.

٢٦٧٤٣ - ولأن الفقير يجوز أن يقال لم يسقط الحق، يجوز أن يظهر له مال، والعبد لا يرجى له مال، فلا بد من سقوط الحق.

٢٦٧٤٤ - ولأن جناية الحر (عمدًا) كجناية العبد خطأ، بدلالة أن كل واحدًا منهما يستوفي من الرقبة، فإذا كانت جناية العبد تسقط (بموته)، كذلك (جناية) الحر.

٢٦٧٤٥ - ولأنه سبب لوجوب القتل فيسقط بالموت ولا ينتقل إلى التركة أصله المرتد إذا مات.

٢٦٧٤٩ - ولأن المال لا يخلو إما أن يجب بالقتل أو بالموت، ولا يجوز إيجابه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5585 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.