Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5606

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١٧ حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد

٢٦٨٢٠ - قلنا: المعنى فيه أن القصاص وجب (عن) جميع النفس، وليس كذلك في مسألتنا، لأن المال وجب في بعض النفس، فلم يجب القصاص في بقيتها.

٢٦٨٢١ - قالوا: القصاص وضع لصيانة الدماء، فلو (أسقطت المشاركة) القصاص (لقصد) كل إنسان إلى من يشاركه صبي أو مجنون فيسقط القصاص عنه.

٢٦٨٢٢ - قلنا: إذا ضرب الرجل بآلة لا يقتص فيها، ثم ضربه بالسيف فمات لا قصاص عليه، وإن جاز أن يتوصل بذلك إلى إسقاط القصاص، لأنه على فعل نفسه، ونعني صفاته أقدر منه على فعل غيره.

٢٦٨٢٣ - وقد حكى المزني [﵀] عن الشافعي [﵀] مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن [﵀] في هذه المسألة، قال الشافعي [﵀]: سألت محمدا عن الصبي والبالغ إذا اشتركا في القتل هل يقتل البالغ، قال: لا، لأن الصبي لا مأثم عليه، (فقال له): هذا ينتقض بالأب والأجنبي. إذا اشتركا، وهذا كلام لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5606 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.