Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5607

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١٧ حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد

يصح، لأنه لا يشتبه على أحد أن هذا ليس بنقض، وإنما هو (عكس)، (فاعتذر) أصحابه من هذا وقالوا: التعليل إذا وقع للجنس انتقض بالعكس.

٢٦٨٢٤ - قلنا: فالشافعي [﵀] سأله عن علة، الظاهر أنه علل لها، فأما الجنس فلم يقع السؤال عنه.

٢٦٨٢٥ - قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [﵀] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [﵀]: البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.

٢٦٨٢٦ - قلنا: [نقضه] على هذا بالأب والأجنبي.

٢٦٨٢٧ - قلنا: (إن) كان هكذا، فقد احتج محمد ﵀ بعلتين، فحكى الشافعي ﵀ إحداهما وسكت عن الأخرى، ثم ذكر النقض على العلة (المسكوت)

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5607 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.