Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5615

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١٩ حكم ما إذا قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع

٢٦٨٥٢ - قالوا: لا يمتنع أن يزول محل الجناية ولا يزول ألمها، كما أن التنور إذا سجر ثم أخرج الجمر منه بقيت الحرارة وإن زال ما كان يتولد منها.

٢٦٨٥٣ - قلنا: النار أجزاء لطيفة لا يقدر الإنسان على إخراج جميعها، فإذا خرج الجمر فقد بقي هناك أجزاء لطيفة من النار تلك الحرارة تتولد (منها)، ولأن النار تولد حرارة في الهواء، فإذا أخرج النار بقي الهواء وفيه حرارة، ثم هذا أكثر أحواله أن يثبت لمخالفنا أن الألم باق مع زوال الجراحة، ونحن نسلم ذلك، إلا أنه غير موجب التلف، إنما كان يتوالى حتى يتلف، وقد انقطع التوالي فلم يتعلق بذلك حكم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5615 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.