Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5616

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٠ حكم استيفاء القصاص بغير السيف

مسألة ١٣٢٠

حكم استيفاء القصاص بغير السيف

٢٦٨٥٤ - قال أصحابنا ﵏: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.

٢٦٨٥٥ - وقال الشافعي ﵀: يقتل بالآلة التي قتل بها.

٢٦٨٥٦ - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.

٢٦٨٥٧ - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5616 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.