Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5629

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢١ حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة

٢٦٩٠٥ - قلنا: لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس (له) أن (يفردها) بالإتلاف، كما أن من ثبت له القصاص في النفس ليس له أن يفرد اليد بالقطع، والمعنى في قاطع الإصبعين: أن القصاص ثبت له في كل أصبع على حالها، فإذا عدمت أحدهما وجب أرشهما.

٢٦٩٠٦ - وفي مسألتنا لم يثبت له حق في الأصابع نفسها، وإنما ثبت له إتلاف الجملة، وتتلف الأصابع بتلفها، كأن في يد القاطع ست أصابع تقطع؛ لأن حقه في الزند، قلنا: كذلك نقول، لأن الإصبع الزائدة تغير في الكف كالشلل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5629 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.