مسألة ١٣٢٢
حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها
٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و (تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.
٢٦٩٠٨ - وقال محمد ﵀: يجب القصاص في الأولى.
٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي ﵀.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ١٣٢٢
حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها
٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و (تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.
٢٦٩٠٨ - وقال محمد ﵀: يجب القصاص في الأولى.
٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي ﵀.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5630 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.