Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5678

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٢ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾.

٢٧٠٩٥ - قلنا: عند مخالفنا من دخل الكعبة لم يستفد الأمن، وإنما لا يقتل حتى لا يلوثها بالدم. والآية تقتضي أمنًا مستفادًا بالدخول. ولأنه قال: ﴿فيه ءايت بينت مقام إبراهيم﴾ والمقام خارج الكعبة يدل على أن المراد بالآية جميع البقعة.

٢٧٠٩٦ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿(أولم) يروا أنا جعلنا حرما ءامنا ويتخطف الناس من حولهم﴾ فوصف الحرم بالأمن، وهذا يمنع من قتل الملتجئ إليه.

٢٧٠٩٧ - ولا يقال إن هذا يفيد الصيد، لأن الآية خرجت مخرج (الامتنان)، ولا يصح أن (يمتن) علينا (بتحريم) الصيد، لأنه قال: ﴿ويتخطف الناس من حولهم﴾ فدل أن الأمن للآدمي.

٢٧٠٩٨ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾.

٢٧٠٩٩ - ويد عليه قوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد (الحرام) حتى يقاتلوكم فيه﴾ والمنع من المقاتلة منع من القتل، فإذا مُنع من قتل الكفار في الحرم فقتل المسلم أولى.

٢٧١٠٠ - فإن قيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5678 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.