Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5679

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٢ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾.

٢٧١٠١ - قلنا: هذا يفيد زوال التحريم المتعلق بالأشهر، والقتل في الحرم لا تأثير له في الأشهر على المنع من قتل المسلمين، فلو أفادت هذه الآية الأخرى جواز قتل المشركين في الحرم لم يوجد نسخ ما فهم بالآية الأولى من تحريم قتل المسلمين، (لأن تحريم قتل الكافر) يدل على تحريم قتل المسلم، (وإباحة) قتل الكافر لا يدل على إباحة قتل المسلم. ويدل عليه قوله (ﷺ) في مكة: (لا يُختلى [خَلاها] ولا يُعضَد شجرها ولا يُنَفَّر صيدها ولا يُسفك فيها دم).

٢٧١٠٢ - قالوا: سفك الدماء يتناول القتل المحرم بدلالة قوله تعالى: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5679 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.