٢٧١٠٣ - قلنا: سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق وبغير حق.
٢٧١٠٤ - ويدل عليه قوله (ﷺ): إن [أعتى] الناس على الله (ثلاثة): رجل قتل غير قاتله، (ورجل قتل في الحرم)، ورجل قتل بذَخل الجاهلية) ولا يجوز أن يكون غير قاتله.
٢٧١٠٥ - ولا يقال إطلاق يتناول القتل بغير القصاص، لأن القصاص سمي قتلا، بدلالة قوله (ﷺ): (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا (أخذوا الدية)).
٢٧١٠٦ - ويدل عليه قوله (ﷺ): (إن مكة حرام حرمها الله (تعالى)