Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5682

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٢ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

٢٧١١٤ - (قلنا): كذلك نقول في الآدمي، لأن أهل الحرم آمنون، [والملتجئ] إليهم في (حكمهم).

٢٧١١٥ - وإنما القاتل في الحرم يجوز قتله، كما أن الصيد إذا ابتدأ الآدمي في الحرم جاز له قتله.

٢٧١١٦ - فإن قيل: الصيد لما منع الحرم من قتله وجب بقتله الكفارة. ولما لم يجب بقتل الآدمي الملتجئ الكفارة دل على أن الحرم لم يؤثر في المنع من قتله.

٢٧١١٧ - قلنا: إذا (قتله) (قصاصا) فهو قتل عمد. وذلك لا يتعلق به الكفارة عندنا.

٢٧١١٨ - قالوا: الصيد لما حرم قتله استوى فيه النفس وما دونها، فلو كان كذلك في الآدمي استوى النفس وما دونها.

٢٧١١٩ - قلنا: دخول الحرم أمان، (والأمان يقتضي حظر القتل، [والحظر] يتناول ما يقصد به القتل، ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان) الحربي، وما دون النفس من (الصيد) إنما يتناول ليتمكن [به] من قتله [وحده] فكان محظورا بالأمان كحظر النفس، والقصاص فيما دون النفس من الآدمي لا يستوفي طلبا للنفس، بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا البرد الشديد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5682 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.