٢٧١٢٠ - فإن قيل: الصيد إذا التجأ لا يجوز جز شعره ولا حلب لبنه وإن كان ذلك لا يفعل لإتلاف نفسه.
٢٧١٢١ - قلنا: ولكنه لا يتمكن من تناوله إلا بثبوت اليد عليه. وأمر (الصيد) يمنع من اصطياده وإمساكه، وأمر الآدمي لا يمنع من إمساكه وثبوت اليد عليه.
٢٧١٢٢ - ولأنها بقعة من بقع الحرم فلا يقتل الملتجئ إليها أصله البيت.
٢٧١٢٣ - (قال) مخالفونا: إنما لا يجوز القتل في الكعبة حتى لا يلوثها بالدم، فإن (بسط) فيها (أنطاعا) وقتل فيها جاز. وهذا قول يرده النص. قال الله تعالى: ﴿ومن دخله كان ءامنا﴾.
٢٧١٢٤ - ولأن هذا المعنى الذي ذكروه موجود في جميع المساجد، وقد علمنا قطعا أن الكعبة حرمتها ليست كسائر المساجد.
٢٧١٢٥ - ولأن الله تعالى خص هذه البقعة (بالفضل) كما (خص) (ﷺ) على سائر الناس، فمن قال إن المنع في الكعبة كالمنع في غيرها فهو كمن قال إن تحريم (ﷺ) (كتحريم) قتل غيره.