Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5684

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٢ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

٢٧١٢٦ - ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت.

٢٧١٢٧ - ولأن كل بقعة التجأ إليها الصيد منع من قتله، إذا التجأ إليها من وجب عليه القصاص منع من قتله كملك الغير.

٢٧١٢٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ وقال: ﴿يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ وقوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ وقوله (ﷺ): (العمد قود) وقال: (أهله بين خيرتين).

٢٧١٢٩ - قلنا: هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص، وما ذكرنا يفيد تفصيل أحوال الإنسان فوجب أن يستعمل بينهما (ويستعمل) فيما ورد فيه لا (يُعترض) (ببعضها) على بعض.

٢٧١٣٠ - قالوا: قتل واجب فلا يمنع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5684 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.