Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5713

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٣٧ تقدير الدية من الدراهم والدنانير

غيره بغير رضى أصله إذا تلف ما له مثل.

٢٧٣٠٠ - قلنا: النفس يضمن عندنا ستة أنواع فكيف نسلم أنها تضمن بنوع المال ولأن ضمان المال لا يدخله التقدير فجاز أن يدخله التعيين ولما كان بدل النفس يدخله التقرير فجاز أن يدخله التعيين.

٢٧٣٠١ - قالوا: متلف له بدل معين فوجب أن يرجع عند إعوازه إلى قيمته أصله إذا أتلف طعامًا.

٢٧٣٠٢ - قلنا: بدل المتلف قالوا لو كانت الأنواع كلها أصولًا وجب أن يخير في دفع أيها شاء كالكفارات.

٢٧٣٠٣ - قلنا: كذلك نقول [أن الخيار إلى القاتل].

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5713 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.