Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5714

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٣٨ مقدار الدية من الدراهم والدنانير

مسألة ١٣٣٨

مقدار الدية من الدراهم والدنانير

٢٧٣٠٤ - قال أصحابنا: الدية من الدراهم مقدرة بعشرة آلاف.

٢٧٣٠٥ - وقال الشافعي: على القول الذي يقول إنها مقدرة اثني عشر ألفًا.

٢٧٣٠٦ - لنا: ما روي دهثم بن قران عن نمران عن جارية عن أبيه أن رجلًا قطع يد رجل على عهد النبي ﷺ فقضى النبي ﷺ بخمسة آلاف درهم.

٢٧٣٠٧ - وروى عن الشعبي عن عبيدة السلماني عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

٢٧٣٠٨ - ولأنه لا خلاف أن الدية مقدرة بألف دينار وكل دينار بعشرة دراهم ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ونصاب الورق مائتي درهم وقال علي بن أبي طالب في خطبته كتب مكان كل عشرة مسلم رجلا من بني فراس بن غنم صرف الدينار الذهب فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف.

٢٧٣٠٩ - يبين ذلك ما روي عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5714 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.