٢٧٦٣٥ - قالوا: عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح.
٢٧٦٣٦ - قلنا: النكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولاء وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي ﷺ قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه، لأنه يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
٢٧٦٣٥ - قالوا: عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح.
٢٧٦٣٦ - قلنا: النكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولاء وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي ﷺ قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه، لأنه يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5762 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5553)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.