Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5763

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٦١ أهل الذمة لا يتعاقلون

مسألة ١٣٦١

أهل الذمة لا يتعاقلون

٢٧٦٣٧ - قال أصحابنا: أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم.

٢٧٦٣٨ - وقال الشافعي: يتعاقلون.

٢٧٦٣٩ - لنا: أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب والابن فلا يتحمله الأخ والعم كضمان المال.

٢٧٦٤٠ - احتجوا: بأنه ﷺ قضى بالدية على العاقلة.

٢٧٦٤١ - قلنا: أهل الذمة لا عواقل لهم [لأن العاقل هو المانع] وبعضهم لا يمنع عن بعض.

٢٧٦٤٢ - قالوا: يتوارثون فوجب أن يتعاقلوا كالمسلمين.

٢٧٦٤٣ - قلنا: لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5763 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.