Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٤١ إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى

على الصلاة حدث لا يوجب الغسل فلا يمنع البناء باتفاق، وهو دم الاستحاضة، ولا يطرأ عليها ما يوجب الغسل، فيجب معه البناء.

٢٦٦٠ - قالوا: حدث يمنع افتتاح الصلاة فمنع استدامتها، كالحدث العمد.

٢٦٦١ - قلنا: الابتداء [أضعف]، والبقاء أقوى، فيجوز أن يمنع الابتداء ما لا يمنع البقاء؛ ألا ترى أن الأمة المعتقة لا يجوز أن تفسخ الصلاة مع الكشف، ولا يمنع ذلك الاستدامة، ودم الاستحاضة إذا حدث في الصلاة لم يمنع الاستدامة، ومنع عندهم الابتداء مثلها. ولأن حدث العمد حصل بفعله فلم يعذر فيه، وما سبقه حصل بفعل الله تعالى فجز أن يكون معذورا فيه، كدم الاستحاضة.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 622 (SanadKitab #17768, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.