Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5852

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. مسألة ١٣٩٨ [عرض الإسلام على المرتد]

مسألة ١٣٩٨

[عرض الإسلام على المرتد]

٢٨٢١٠ - قال أصحابنا: يستحب أن يعرض الإسلام على المرتد فإن أسلم وإلا قتل وليس بواجب.

٢٨٢١١ - وقال الشافعي: فيه وجهان وجه أنه يستحب والآخر واجب.

٢٨٢١٢ - لنا: قوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يعلق القتل بشرط وروي أن ابن مسعود قتل ابن نواحة ولم تعرض عليه التوبة بحضرة الصحابة من غير خلاف ولأنه كافر كفر الدعوة فصار كالحربي ولأن الدعوة إنما تجب إما لإقامة الحجة على الكافر والمرتد قامت عليه الحجة فلا يجب تكرارها.

٢٨٢١٣ - فإن قيل: الحربي إذا بلغته الدعوة ولم يستحب عرض الإسلام عليه [ويستحب العرض على المرتد].

٢٨٢١٤ - قلنا: لا فرق بينهما لأنه يستحب العرض فيهما جمعيًا.

٢٨٢١٥ - فإن قيل: لو كان كذلك لما جاز البيان وسر العادة.

٢٨٢١٦ - قلنا: يستحب العرض إلى أن يؤدي إلى ضرر بالمسلمين فإذا رأى الإمام أن العادة والنيات أصلح سقط الاستحباب حتى لا يؤدي إلى ضرر.

٢٨٢١٧ - فإن قيل: المرتد أخف بدلالة أنه يقف على الإمام وقتل الحربي بجميع المسلمين والمرتد له حكم الإسلام.

٢٨٢١٨ - قلنا: قتل المرتد أغلظ بدليل أن الصحابة قتلوا المرتد [ولا يمثل] أهل الحرب ولا يقر المرتد على كفره بحربه إلى أى دين انتقل احتجوا بحديث أم مروان

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5852 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.