وقد تكلمنا عليه.
٢٨٢١٩ - قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.
٢٨٢٢٠ - قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقتل بالطارئ.
* * *
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
وقد تكلمنا عليه.
٢٨٢١٩ - قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.
٢٨٢٢٠ - قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقتل بالطارئ.
* * *
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5853 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.