Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5905

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١٥ [وطء من لا يحل نكاحها بعقد]

[على أن الرجل] عقد العقد مستحلا له فارتد بذلك. يبين هذا أنه لم يذكر في الخبر الدخول بها فعلم أن القتل تعلق بسبب لم يذكر.

٢٨٥٣٨ - زعم مخالفنا أنه الدخول.

٢٨٥٣٩ - وقلنا نحن: إنه الاستحلال.

٢٨٥٤٠ - قالوا: روى أبو جهم عن البراء. قال: ضلت إبل لي فخرجت في طلبها. فإذا بخيل قد أقبلت. فلما ولي أهل الماء الخيل انضموا إلي، وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية فاستخرجوا رجلاً فضربوا عنقه. قالوا: هذا رجل عرس بامرأة أبيه فبعث النبي ﷺ، فقتله. قالوا: ففي هذا الخبر الدخول.

٢٨٥٤١ - قلنا: ليس ذكر التعريس دلالة على الدخول. لأنه قد يعرس بالمرأة ولا يدخل بها. وقد روى يزيد بن البراء عن أبيه. قال: لقي خاله ومعه راية.

فقلت: إلى أين تذهب، فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله.

٢٨٥٤٢ - وروى معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي ﷺ بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه. أن يضرب عنقه ويخمس ماله، وهذا لا يكون إلا في المرتد فدل على أن القتل كان للاستحلال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5905 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.