Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5906

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١٥ [وطء من لا يحل نكاحها بعقد]

٢٨٥٤٣ - قالوا: روى عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ قال (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).

٢٨٥٤٤ - قلنا: هذا الخبر لا يعرف ولا وجدناه في كتاب يوثق به. وإن ثبت كان [محمولاً على المستحل] لأنه ذكر الفعل، ولم يذكر الإحصان أو نحمله على من وقع عليها من غير عقد.

٢٨٥٤٥ - قالوا: وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه لم يصادف شبهة الملك. فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى فوطئ مع العلم بالتحريم كان عليه الحد. أصله إذا وطئ أجنبية بغير شبهة.

٢٨٥٤٦ - وقولهم (محرم بدواعيه): احتراز عن وطء المظاهر والصائم. (غير مختلف فيه): احتراز من العقود المختلف في جوازها. (لم تصادف شبهة الملك) احتراز من الجارية إذا كانت ذات محرم من مولاها على أحد القولين. (فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى): احتراز من الحربي. (مع العلم بالتحريم): احتراز بمن وجد امرأة على فراشه ومن المجوسي.

٢٨٥٤٧ - قلنا: قولكم لم يصادف شبهة الملك ليس بصحيح. لأن شبهة الملك [وشبهة النكاح يستويان في إسقاط الحد. وقد وجدت شبهة النكاح في مسألتنا كما وجدت شبهة الملك] في أخته من الرضاع. ويبطل بنكاح المتعة والمجوسية.

٢٨٥٤٨ - فإن قالوا: إنه مختلف فيه.

٢٨٥٤٩ - قلنا: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها فوطئها وجب الحد. ويبطل بالمجوسي إذا تزوج أخته ثم وطئها لا يجب عليه الحد مع وجود أوصافهم.

٢٨٥٥٠ - وقولهم: إنه غير عالم بالتحريم: لا يصح. لأن الحجة قامت على الكفار يرجون على الإسلام وأتباع شرائعه وأتباع شرائعه فجهلهم كجهل المسلم عموم الزنى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5906 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.