Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5986

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٠ [هبة المسروق منه العين للسارق]

٢٩٠٠٥ - وقد ألزموا على هذا رد العين بعد القضاء بالقطع [أو أذن المالك في إمساكها.

٢٩٠٠٦ - قلنا: هذه المعاني إذا وجدت قبل القضاء منعت المطالبة، وهي غير معتبرة بعد القضاء بالقطع] فكذلك لم يمتنع القطع.

٢٩٠٠٧ - احتجوا بقوه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

٢٩٠٠٨ - قلنا: [قد بينا] أن حقيقة اسم السارق حال الملابسة وما بعدها يسمى من طريق الشرع على وجه الذم ولا نسلم أنه إذا وهب له المال يتناوله الاسم.

٢٩٠٠٩ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار).

٢٩٠١٠ - قلنا: هذا يقتضي وجوب القطع بالأخذ وقد اتفقنا على ذلك. والكلام هل يسقط القطع بعد وجوبه أو لم يسقط، وليس في الخبر دلالة على ذلك.

٢٩٠١١ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب).

٢٩٠١٢ - قلنا: الحد وجب ثم سقط بالتمليك، وليس في الخبر ما يمنع السقوط.

٢٩٠١٣ - قالوا: روى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان ابن أمية قيل له: إن من لم يهاجر هالك. فقدم صفوان بت أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر به ﷺ أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال ﷺ: (هلا) قبل أن تأتيني به،!).

٢٩٠١٤ - الجواب: أن حديث الموطأ مرسل. لأن صفوان بن عبد الله لم، يسمع من صفوان بن أمية. وقد ذكر الطحاوي الحديث عن عطاء عن صفوان بن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5986 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.