Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5987

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٠ [هبة المسروق منه العين للسارق]

أمية وعمرو بن دينار أن صفوان بن أمية وذكر فيه أن النبي ﷺ أمر بقطعه. فقال: يا رسول الله لا تقطعه. فقال ﷺ: (فهلا قبل أن تأتيني به).

٢٩٠١٥ - وذكر عن حميد ابن أخت صفوان، وذكر القصة. وقال: أنا أبيعه وأنسئه منه. فقال: (هلا قبل أن تأتيني به).

٢٩٠١٦ - وذكر عن يوسف بن ماهك (أن عبدا لبعض أهل المدينة سرق رداء صفوان فانطلق به صفوان إلى النبي ﷺ ... فأمر بقطعه. فقال: يا رسول الله تقطعه من أجل ثوبي خل عنه. وقال: (أفلا قبل أن تأتيني به). فأمر فقطع.

٢٩٠١٧ - ولم يذكر أنه ﷺ قطع ذلك السارق إلا في هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس قال: أمر به رسول الله ﷺ فقطع. فقال صفوان: في هذا تقطع، فقال: (هلا قبل أن يأتيني).

٢٩٠١٨ - وإذا اختلفت ألفاظ وأصل الخبر واحد، ومعانيها غير متفقة وجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر. ولو ثبت أن أصل الخبر: هبة العين منه لم يدل. لأنه ليس فيه أنه أقبضه إياها، ومجرد الهبة لا يسقط القطع حتى يقبل السارق ويقبض فيملك العين ويسقط القطع ملكه إياها.

٢٩٠١٩ - فإن قيل: قوله: (هلا قبل أن تأتيني به) يدل على أنه وجد معنى لو تقدم أسقط القطع. والهبة من غير قبض لو حصلت قبل الدفع لم يسقط.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5987 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.