Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6016

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٧ [الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة]

مسألة ١٤٤٧

[الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة]

٢٩٢٠٨ - قال أصحابنا: إذا هلكت العين المسروقة فضمن السارق لم يقطع، وإن قطع قبل التضمين لم يضمن.

٢٩٢٠٩ - وقال الشافعي: يجمع بين القطع والضمان.

٢٩٢١٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾ وقال في آية المحاربين: ﴿إنما جزؤوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ألأرض فسادا﴾ الآية فجعل الحد في الآيتين الجزاء. فمن زعم أنه يجب القطع والغرم جعل الحد بعض الجزاء، وهذا خلاف الظاهر. يبين ذلك أن الضمان حق الآدمي، والحد حق الله تعالى. والآدمي أحوج إلى حقه. فلما وجب كان الاهتمام ببيانه أحق بالذكر.

٢٩٢١١ - ويدل عليه ما روى سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6016 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.