Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6017

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٧ [الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة]

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم الحد).

٢٩٢١٢ - فإن قيل: هو مرسل لأن المسور بن إبراهيم لم يلق ده عبد الرحمن بن عوف.

٢٩٢١٣ - قلنا: لا يضرنا إرساله، وإن كان من أصلنا قبول المراسيل. لاسيما إذا أرسلها مثل سيد بن إبراهيم، وهو في الصحيحين وأبوه وابنه. وقيل لأحمد بن حنبل: لم يرو مالك عن سعد. فقال: سعد خير من مالك، وقد روى مالك عن رجلين عنه.

٢٩٢١٤ - فإن قيل: معناه أنه لا يغرم أجره قاطع يد.

٢٩٢١٥ - قلنا: بل ظاهره يقتضي نفي كل غرم. وعندكم يغرم أجرة القاطع إذا لم يكن في بيت المال شيء. فالخبر دلالة عليكم في الموضعين.

٢٩٢١٦ - فإن قيل: معناه لا يضاعف عليه الغرم، كما روي في حريسة الجبل فيها غرامة مثلها وجلدات نكال.

٢٩٢١٧ - قلنا: الظاهر يقتضي نفى كل غرم. على أن غرم المسلمين لم يثبت في الشرع إلا مع سقوط القطع؛ لأنه ... قال في حريسة الجبل: (غرامة مثلها وجلدات نكال. فإذا آواها المراح وبلغت ثمن المجن ففيها القطع).

٢٩٢١٨ - ولأنه فعل [تعلق به معنى مسقط] [معنى ثبت مع] يتعلق به

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6017 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.