Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6024

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٨ [حكم السارق من ذي رحم]

المناكحة على التأييد ولا يؤثر في القطع.

٢٩٢٦٠ - قلنا: لم نعلق الحكم بالتحريم. وإنما علقنا بالقرابة الكاملة. وجعل تحريم المناكحة حقيقة كمال القرابة، فمجرد التحريم إذن لم يؤثر في هذا الحكم فلم يلزمنا.

٢٩٢٦١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. وبقوله ﷺ: (القطع في ربع دينار).

٢٩٢٦٢ - قلنا: المراد به إذا سرق مالا من غير شبهة. ولا نسلم ارتفاع الشبهة في مال الأخ. ولأنه عموم مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٢٦٣ - قالوا: قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة فلا يتعلق بها سقوط القطع كابن العم.

٢٩٢٦٤ - قلنا: ابن العم عكس مسألتنا. لأنه قرابته لم تكمل. بدلالة أنها لا تحرم المناكحة. وقرابة الأخ كاملة على أن الأخ ألحلق بابن العم في جواز الشهادة وجريان القصاص. ولحق بالود في التحريم الدال على كمال القرابة. وفي حجب الأم كما يحجبها الولد وفي مشاركة الحد عندهم. وإذا كاد به أصلان كان ما يوجب سقوط الحد أولى مما يوجب ثبوته. وكان اعتبار ما يؤدي إلى صلة الرحم أولى مما يؤدي إلى قطعها.

٢٩٢٦٥ - وقولهم: إن النفقة لا تجب له مع اختلاف الدين. ولا تدخل في الكتاب يدل على الشبه بابن العم.

٢٩٢٦٦ - وقد بينا شبهه بالوالدين من الوجه الذي بينا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6024 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.