Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6025

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٩ [سرقة أحد الزوجين من الآخر]

مسألة ١٤٤٩

[سرقة أحد الزوجين من الآخر]

٢٩٢٦٧ - قال أصحابنا: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع. وهو قول الشافعي: في المزني.

٢٩٢٦٨ - وقال في اختلاف الأوزاعي: يقطع كل واحد منهما بسرقة الآخر.

٢٩٢٦٩ - وله قول ثالث: أن المرأة لا تقطع ويقطع الزوج.

٢٩٢٧٠ - لنا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب. فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق، قال: سرق مرآة لا مرأتي قيمتها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع فخادمكم سرق متاعكم. وإذا أسقط القطع عن عبد الزوج في مال الزوجة فلأن يسقط عن الزوج أولى ولا يحمل هذا على أنه سرق من البيت المأذون في دخوله؛ لأنه لم يستفصل ولأنه علل بأنه غلامهم. ولأنه بينهم سبب يوجب التوارث من غير حجب أو يوجب التوارث في جميع الأحوال كالوالد والولد.

٢٩٢٧١ - فإن قيل: الوصف غير مؤثر. لأن الحدود لد الولد يحجبون ولا يقطعون.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6025 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.