Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 647

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٥٠ سجدة التلاوة واجبة

٢٧٦٥ - والجواب: أن قوله: هل علي غيرها، معناه: صلاة غيرها؛ ألا ترى أن سائر الواجبات لم يفهم سقوطها بهذا الخبر، وإذن تضمن الخبر سقوط وجوب الصلوات، والسجدة ليست بصلاة. ولأنه قال: (خمس كتبهن الله في اليوم والليلة) فقوله: هل علي غيرها، معناه: مكتوبة غيرها، وهذه ليست بمكتوبة. ولأن قوله: (إلا أن تتطوع) فيجب حتى يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه، وعندنا أنه يتطوع بالتلاوة، فتجنب السجدة.

٢٧٦٦ - قالوا: روى زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله ﷺ سورة النجم فلم يسجد.

٢٧٦٧ - قلنا: يحتمل أن يكون على غير طهارة أو وقت لا يجوز فيه السجود، ويحتمل أن يكون أخر الفعل ليبين أنها لا تجب على الفور. ولأن زيدا لم يقل: قال النبي ﷺ: [لم أسجد]، وإنما لم يشاهده سجد، فيجوز أن يكون سجد بغير حضرته.

٢٧٦٨ - قالوا: نفى نفيا عاما فيجوز أن يكون سمع من النبي ﷺ.

٢٧٦٩ - قلنا: ويجوز أن يكون لم يشاهده، فبقي على غالب ظنه.

٢٧٧٠ - قالوا: روي أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد، فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: أيها الناس، على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 647 (SanadKitab #17768, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.