Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6075

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. مسألة ١٤٧١ إذا جرح قاطع الطريق وقتل

مسألة ١٤٧١

إذا جرح قاطع الطريق وقتل

٢٩٤٨٧ - قال أصحابنا: إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص.

٢٩٤٨٨ - [...] والجراح لم يقتل. وهل ينحتم الجرح والقتل، فيه قولان. نقل المزني: أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار المجروح. ومن أصحابهم ن قال أنه ينحتم كالقتل.

٢٩٤٨٩ - [لنا: قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى قوله: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا﴾]. وهو عام فيمن وجد منه العقل، والقتل والجرح.

٢٩٤٩٠ - فإن قيل: تقدير الآية ﴿أن يقتلوا﴾ إن قتلوا.

٢٩٤٩١ - قلنا: فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح، ومن لم يجرح. ولأن حق الآدمي إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبة حق الله تعالى أصله: القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص.

٢٩٤٩٢ - ولأنه لا يخلو أن نقول: إن الجرح يستوفي لحق الله تعالى ولحق آدمي، ولا يجوز لحق الله؛ لأنه لم يذكر في الآية. ولا يجوز إيجابه لحق الآدمي؛ لأن حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق القصاص أصله: القصاص في النفس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6075 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.