Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6076

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. مسألة ١٤٧١ إذا جرح قاطع الطريق وقتل

٢٩٤٩٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن﴾ إلى قوله: ﴿والجروح قصاص﴾.

٢٩٤٩٤ - قلنا: هذا يدل على الوجوب، وعندنا القصاص واجب، ويسقط باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد. حتى لا يجوز عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم.

٢٩٤٩٥ - قالوا: كل عقوبة وجبت في غير حال المحاربة كالقتل.

٢٩٤٩٦ - قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.

٢٩٤٩٧ - وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه، وإنما يجب فيه قبل أن يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي.

٢٩٤٩٨ - قالوا: أحد نوعي القصاص؛ فجاز أن يجب في حال المحاربة كالقتل.

٢٩٤٩٩ - قلنا: قد وجب القصاص عندنا، وإنما تقدم الحد عليه، ولهذا إذا سقط الحد استوفى الجرح. ونقلب فنقول: فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل.

٢٩٥٠٠ - فإن قيل: القتل قصاص لحق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة، وإن كانت لحق آدمي. ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو.

٢٩٥٠١ - قلنا: لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم يستوفه الإمام مع كراهته كما يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6076 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.