Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6154

  1. كتاب السير
  2. قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب

مسألة ١٤٨٧

قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب

٢٩٨٦٨ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار الحرب حتى قتله مسلم، فلا قصاص عليه ولا دية، وعليه الكفارة في الخطأ.

٢٩٨٦٩ - وقال الشافعي ﵀: إن قتله عمدًا وجب القصاص، وإن قتله خطأ وجبت الدية، والكفارة واجبة في الوجهين.

٢٩٨٧٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنٍة﴾. لا يخلو إما يكون المراد: منهم بالانتساب إليهم، أو يكون المراد: فيهم. ولا يجوز أن يكون أراد الانتساب؛ لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا منتسبين لأهل الحرب، ولم يفهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم، لم يبق إلى أن يكون المراد: فيهم، وقد ذكر الله تعالى فيه الكفارة دون الدين.

٢٩٨٧١ - ولا يقال: إنه ترك ذكر الدية، اكتفاءً بما تقدم.

٢٩٨٧٢ - لأنه لو كان كذلك، لترك ذكر الكفارة واكتفى بما تقدم.

٢٩٨٧٣ - ولأنه ذكر بعده المرمي، ولم تجب فيه الدية والكفارة، ويدل على أن الاكتفاء لم يصح بما تقدم.

٢٩٨٧٤ - فإن قيل: فأنتم تضمون فيه: إذا كان ابتداء إسلامه في دار الحرب ولم يهاجر، ونحن نضمر: إذا لم يعلم إسلامه. ومن يقتصر على إضمار واحد، فهو أولى عمن أضمر إضمارين.

٢٩٨٧٥ - قلنا: نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو: المؤمن الذي لم يهاجر، وهم يضمرون: المؤمن الذي لا يعلم بإسلامه، فتساوينا، ويدل عليه قوله

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6154 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.