Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6155

  1. كتاب السير
  2. قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب

تعالى: ﴿والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾. وإسقاط الموالاة يقتضي منع تقويم الدم.

٢٩٨٧٦ - فإن قيل: معناه أنهم لا يتوارثون؛ لأن في ابتداء الإسلام كان التوارث بالهجرة.

٢٩٨٧٧ - قلنا: المراد إسقاط التوارث وإسقاط تقويم الدم جميعًا، ويدل عليه قوله ﷺ: (أنا برئ من كل مسلم أقام بين ظهراني الشرك). والبراءة المطلقة تمنع تقويم الدم.

٢٩٨٧٨ - فإن قيل: روي أنه ﷺ قال: (من استنجى بعظم أو روث فأنا منه برئ). ولم يوجب ذلك.

٢٩٨٧٩ - استدلوا بقوله: (النفس).

٢٩٨٨٠ - قلنا: الظاهر اقتضى ذلك، لولا قيام الدليل عليه.

٢٩٨٨١ - ولأن كل مسلم إذا لم يعلم بإسلامه لم يتقوم دمه، فإذا علم بإسلامه لم يتقوم دمه، أصله الباغي إذا حاربنا.

٢٩٨٨٢ - ولأن دمه على أصل الإباحة، والمباحات لا تتقوم قبل الحيازة، أصله الحشيش والحطب.

٢٩٨٨٣ - احتجوا: بأنه إسلام صار به الدم محقونًا، فوجب أن يصير به مضمونًا، أصله المسلم في دار الإسلام.

٢٩٨٨٤ - قلنا: حظر القتل لا يدل على ضمان المقتول، بدلالة نساء أهل الحرب وصبيانهم. والمعنى فيه: إذا كان في دار الإسلام أنه لو قتله وهو يجهل إسلامه، تقوم دمه. وفي مسألتنا لو قتله وهو يجهل إسلامه، لم يتقوم دمه، كذلك إذا علم إسلامه.

٢٩٨٨٥ - قالوا: كل بقعة يزول ضمان النفس فيها بالردة، يجب تقويمها بالإسلام فيها، أصله دار الإسلام.

٢٩٨٨٦ - قلنا: دار الحرب دار إباحة الدماء، والردة تبيح الدم، فإذا حصلت في محل الإباحة فأولى أن تبيح. والإسلام يحظر القتل إذا حصل في محل الحظر وهو دار الإسلام أوجب تقويم الدماء، فإذا حصل في دار الإباحة في غير محل التقويم، فلم يؤثر كما يؤثر إذا جهلت حاله.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6155 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.