Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6159

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٨٩ إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي

فقتل، صارت أرضية فيئًا، ومعلوم أنها لم تصر دار حرب، لكن تثبت فيها حكم دار الحرب بمالكها.

٢٩٩٠٧ - قلنا: الحربي إذا رجع إلى دار الحرب، فأرضه على ملكه لم تنتقل عنه.

٢٩٩٠٨ - فإن قيل: إذا أسر صارت للمسلمين.

٢٩٩٠٩ - قلنا: لسنا نقول: إنه صار لها حكم دار الحرب، لكنها مال في دار الإسلام لا نعرف له مالكًا فتكون للمسلمين على هذا الوجه، ولهذا لا نوجب فيها الخمس.

٢٩٩١٠ - ولأنها بقعة من دار الحرب، فلا تتميز عن بقية الدار في حكم الغنيمة، كالأرض التي دخل صاحبها إلينا.

٢٩٩١١ - احتجوا: بقوله ﷺ: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم).

٢٩٩١٢ - قلنا: قال: (إلا بحقها). وعندنا إذا لم تكن في يده، فمن حقها أن تكون فيئًا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار.

٢٩٩١٣ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: (من أسلم على شيء، فهو له).

٢٩٩١٤ - قلنا: معناه: من أسلم على شيء في يده، وهذا ليس في يده.

٢٩٩١٥ - فإن احتجوا به في العقار.

٢٩٩١٦ - قلنا: هذا مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٩١٧ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: (لا يحل مال امرئ مسلٍم إلا بطيب نفس منه).

٢٩٩١٨ - قلنا: لا نسلم أن ما ليس في يده من أمواله، وكذلك لا نقول: إن الأراضي ملك له، وإنما يثبت له حكم الملك. والخبر يقتضي ما كان مكلًا للمسلم.

٢٩٩١٩ - قالوا: روي أنه ﷺ حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.

٢٩٩٢٠ - قلنا: يجوز أن تكون الأموال في أيديهما، ولا نعلم أنه كان لهما عقار.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6159 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.