Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6160

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٨٩ إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي

٢٩٩٢١ - ولأنه ﷺ يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حثا للناس على الإسلام، فملكوها بتمليكه.

٢٩٩٢٢ - فإن قيل: في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك.

٢٩٩٢٣ - قلنا: إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما، صح أن يقال: إن الإسلام أحرز ذلك.

٢٩٩٢٤ - قالوا: مال مسلم، فوجب ألا يغنم بالظهور على الدار، أصله: ما في يده من المال المباح حصل فيه حيازة، فبقى معنى الإباحة فيه.

٢٩٩٢٥ - فإن قيل: علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار.

٢٩٩٢٦ - قلنا: لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب، فهي وإن كانت في يده غير محرزة حكمًا، فبقي الإباحة فيها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6160 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.