Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6185

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٩٩ إذا غلب أهل الحرب على أموالنا

مسألة ١٤٩٩

إذا غلب أهل الحرب على أموالنا

٣٠١١٠ - قال أصحابنا [﵏]: إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي يملكها بعضنا على بعض بالعقود، فما يحرزوها بدارهم ملكوها.

٣٠١١١ - وقال الشافعي ﵀: لا يملكونها.

٣٠١١٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾. فسماهم الفقراء، وأخبر انه كان لهم ديار وأموال، فلولا أن ملكهم زال عنها لم يسموا فقراء.

٣٠١١٣ - فإن قيل: عندكم رباع ملكه [لا يملك].

٣٠١١٤ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك.

٣٠١١٥ - ولأن الأعنة تملك عندنا.

٣٠١١٦ - فإن قيل: أضاف ذلك إليهم.

٣٠١١٧ - قلنا: أضافه إليهم حال إخراجهم، وعندنا أنهم لم يملكوها عند الإخراج.

٣٠١١٨ - قالوا: سماهم فقراء، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها.

٣٠١١٩ - قلنا: لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل، كما من هذه حاله في آية الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه. وقال النبي ﷺ: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة). وذكر فيها الغازي وابن السبيل، فدل أنه سمي غنيًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6185 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.