Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6186

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٩٩ إذا غلب أهل الحرب على أموالنا

٣٠١٢١ - فإن قيل: هو فقير في عادة أهل اللغة، لأنهم يقولون لمن وقع ماله في البحر، افتقر، ولمن أخذ السلطان ماله: أفقره.

٣٠١٢٢ - قلنا: هذه العادة لا تعرفها العرب، فلا يقابل بها الكتاب والسنة.

٣٠١٢٣ - قالوا: إنما سماهم فقرا؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم.

٣٠١٢٤ - قلنا: قال الله تعالى: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾. فدل على أنهم لم يعرضوا وإن أقهروا وغلبوا.

٣٠١٢٥ - فإن قيل: إن هذه الآية نزلت قبل إباحة القتال، فكيف يملك بالقهر؟.

٣٠١٢٦ - قلنا: هذا سؤال على القرآن، والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى، على أن عندنا أنه ﷺ لما استقر في دار الهجرة، تميزت الداران وانفردت كل واحدة من الدارين حكمًا، ويدل عليه [ما روي] أن النبي ﷺ قيل له لما دخل مكة: هلا نزلت دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من ربع؟) وقد كان باع دار النبي ﷺ، فدل أنها تملك؟

٣٠١٢٧ - فإن قيل: كان نقضها وخربها.

٣٠١٢٨ - قلنا: لو كان كذلك لم يعرض عليه النزول فيها، فدل أنها لم تخرب إذا كانت تصلح للنزول.

٣٠١٢٩ - فإن قيل: عندكم أنها لا تملك.

٣٠١٣٠ - قلنا: قد بينا أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك.

٣٠١٣١ - وعلى الرواية الأخرى يجوز بيع الأبنية، فلم يزل ﷺ فيبطله ملك غيره.

٣٠١٣٢ - فإن قيل: لم يكن ﷺ نزل، وإنما كان ينزل في دار أبي طالب، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل دون جعفر وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرث.

٣٠١٣٣ - قلنا: لو كان باع ملك نفسه لم يلم على ذلك، فظاهر قوله: (وهل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6186 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.