Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6237

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥١٠ مراتب الجزية

٣٠٤٣١ - فإن قيل: هذا وضعه بالتراضي، وعندنا يجوز ذلك.

٣٠٤٣٢ - قلنا: البلاد فتحت عنوة واليد ثبتت عليهم، فإذا أقروا على دينهم لم يعتبر التراضي في جزيتهم، ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف البلاد لنقل ذلك.

٣٠٤٣٣ - ولأن عمر قال: أراهم يطيقون أكثر من ذلك. فزاد عليهم عمر عليهم درهمين وردها إلى الأول. ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة.

٣٠٤٣٤ - فإن قيل: قد روي أنه شرط على أهل الشام مع الجزية ضيافة من مر بهم من المسلمين.

٣٠٤٣٥ - قلنا: هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها.

٣٠٤٣٦ - ولأنه حق يبتدأ به الكافر، فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كالخراج.

٣٠٤٣٧ - ولأن الخراج على ضربين: خراج على الرءوس، وخراج على الأرضين، فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الآخر.

٣٠٤٣٨ - فإن قيل: الخراج عندنا وضعه عمر ثمنًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب المصلحة، وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل.

٣٠٤٣٩ - قلنا: لو كان ثمنًا وأجرة، لم يختلف بما يزرع في الأرض.

٣٠٤٤٠ - ولأن هذه دعوى، فلا نسلمها فلا يصلح الفصل بها.

٣٠٤٤١ - ولأنه اعتبر فيه الطاقة، ولو كان ثمنًا لم يعتبر فيه ذلك.

٣٠٤٤٢ - ولأن الحقوق المأخوذة ضربان، أحدهما: طهرة، والآخر: جزية، وإذا كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف باختلاف اليسار، كذلك الجزية مثله.

٣٠٤٤٣ - فإن قيل: الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال كذلك تختلف بمقاديره، والجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال، فلم تختلف باختلاف مقاديره.

٣٠٤٤٤ - قلنا: الزكاة تؤخذ من أجناس المال فاختلفت باختلاف الأجناس، والجزية تؤخذ من جنس واحد فاختلفت باختلاف الإمكان ولم تختلف باختلاف الأجناس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6237 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.